Future Guardians
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي حماة المستقبل بالمنوفية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءة فى نصوص التعديلات الدستورية المقترحة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
midosnan

midosnan


عدد الرسائل : 132
العمر : 38
الموقع : في الدنيا الكبيرة
تاريخ التسجيل : 10/01/2007

قراءة فى نصوص التعديلات الدستورية المقترحة Empty
مُساهمةموضوع: قراءة فى نصوص التعديلات الدستورية المقترحة   قراءة فى نصوص التعديلات الدستورية المقترحة Icon_minitimeالأربعاء يناير 24, 2007 8:37 pm


طلب الرئيس حسنى مبارك من مجلسى الشعب والشورى تعديل 34 مادة من الدستور انطلاقا من قناعته بضرورة تعزيز الدور المؤسسى لمجلسى الشعب والشورى

وحدد الرئيس المواد التى طلب تعديلها وهى 1 و4 و5 بإضافة فقرة ثالثة و12 الفقرة الاولى و24 و30 و33 و37 و56 و78 إضافة فقرة ثانية و82 و84 الفقرة الاولى و85 الفقرة الثانية و88 و94 و115 و118 الفقرة الاولى و127 و133 و136 الفقرة الاولى و138 إضافة فقرة ثانية و141 و161 إضافة فقرة ثانية و173 و179 - الفصل السادس - و 180 الفقرة الاولى و194 و195 و2


وتنص هذه المواد فى الدستور الحالى على : - المادة 1 : جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والشعب المصرى جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
- المادة 4 : الاساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة .
- المادة 12 : فقرة أولى ، يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الاصلية ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكى والآداب العامة وذلك فى حدود القانون .
- المادة 24 : يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة .
- المادة 30 : الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام .. ويقود القطاع التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .
- المادة 33 : للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب .
- المادة 37 : يعين القانون الحدالاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية .
- المادة 56 : فقرة ثانية ، وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها .
- المادة 59 : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى .. ( وهذه المادة طلب الرئيس إلغاءها وإضافة مادة تحافظ على البيئة ) .
- المادة 73 : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويراعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى .
- المادة 180 : الدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكى ولايجوز لاية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
وبذلك فإن كلمة النظام الاشتراكى سيتم حذفها من الدستور إذا ما أقر مجلس الشعب والشورى الموافقة على هذه التعديلات كما ستختفى كلمة تحالف قوى الشعب العاملة وسيطرة الشعب على كل أدوات الانتاج . وطلب الرئيس حسنى مبارك إضافة فقرة ثالثة للمادة (5) بهدف تأكيد بعض الثوابت التى تحكم الشخصية المصرية وذلك بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الاصل، وتهدف الاضافة إلى حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الاحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الاصل .



- المادة 62 : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لاحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .
- المادة 94 : إذا خلا مكان أحد الاعضاء قبل انتهاء دورته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان .
وتنص المادة (76) على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس .. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله .
وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 5 \% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 وفقا لنظامه الأساسى .
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ، ويختار الأثنين الآخرين مجلس الشورى ، بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .
وتختص "لجنة الانتخابات الرئاسية" دون غيرها بما يلى :
1 - إعلان فتح باب الترشيح والاشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
2 - الاشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
3 - إعلان نتيجة الانتخاب .
4 - الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .
5 - وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية سبعة من أعضائها على الاقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام آية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ .
ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الاخرى للجنة ، كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لاى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل إنتهاء الاقتراع .
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالاشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الاغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الاقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الاصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الاصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الاعادة .. وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الاصوات الصحيحة .
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الاغلبية .
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور .
وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لاعمال مقتضى هذا القرار ، وفى جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وتتضمن التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة 78 بهدف حسم التباين فى وجهات النظر حول بدء مدة ولاية الرئيس بعد إعلان انتخابه تجنبا للتداخل الذى تفرزه النصوص الحالية بين مدة الرئاسة والمدة التى تليها .
- المادة 78 : تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديدة قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الاقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لاى سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .
وتحدد المواد 82 و 84 الفقرة الاولى و 85 الفقرة الثانية من يحل محل رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم او عند اتهامه .. ويرى الرئيس أن هذا قد لا يتيسر من الناحية العملية ، ولهذا جاء طلبه للتعديل بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية فى تلك الحالات دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الاثر فى الحياة السياسية لانه يجب عدم استخدامها خلال الفترة التى تنظمها هذه المواد .
- المادة 82 : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
- المادة 84 الفقرة الاولى : فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة .
المادة 85 فقرة ثانية : يوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام .
وتختص المادة 88 بشروط الترشيح للبرلمان والاقتراع تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية، ويرى الرئيس فى فلسفة التعديل أن نزاهة الانتخابات وكفاءة إجراءاتها أمر نحرص عليه جميعا ونعمل على وضع الضمانات التى تكفل حسن التعبير عن الارادة السياسية للشعب .. ويطلب الرئيس إدخال تعديل يسمح بمواجهة التزايد المضطرد لاعداد الناخبين وما يتطلبه من زيادة فى أعداد اللجان مع توفير أسلوب الاشراف الذى يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية والنطاق الذى يتيح لاعضاء من الهيئات القضائية الاشراف على هذه العملية ويضمن إجراء الانتخابات فى يوم واحد تجنبا لامتداد فترة الاقتراع لايام طويلة وما ترتبه من آثار بالمجتمع فى ضوء تجارب الماضى .
وتنص المادة 88 فى الدستور الحالى على : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية .



وتنص المادة 115 على :
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية ، ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا و تصدر بقانون .. ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة وإذا لم يتم اعتماد الموازنه الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها .. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية .
أما المادة 118 الفقرة الاولى فتنص على .. يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه بابا بابا وتصدر بقانون .
ويهدف التعديل فى المواد 127 و 133 و 136 فقرة أولى و 194 و 195 إلى تعزيز سلطة البرلمان وتفعيل دورة التشريع الرقابى ، بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر فى سحب الثقة من الحكومة دون اللجوء إلى الاستفتاء بحيث يؤدى سحب مجلس الشعب الثقة من الحكومة إلى تقديم استقالتها ، كما يهدف التعديل إلى تعزيز دور المجلس لتحوز الحكومة التى يختارها الرئيس على ثقة المجلس بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تشكيل الحكومة برنامج وزارته للمجلس الذى له حق قبوله أو رفضه .
ويكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية دون حاجة إلى استفتاء الشعب وهو نفس أسلوب حل مجلس الشورى .
كما تهدف التعديلات إلى منح مجلس الشورى اختصاصا تشريعيا ، بحيث يكون له حق الموافقة على بعض الموضوعات الواردة فى إختصاصاته الحالية وأن يبقى رأيه إستشاريا لباقى الاختصاصات .
- المادة 127 : لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ، ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الاقل من تقديم الطلب .
وفى حالة تقرير المسئولية ، يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه .
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد ، جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى .
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة، فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة، اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة .
- المادة 133 : يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب برنامج الوزارة ، ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .
- المادة 136 فقرة أولى : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الاغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل ، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادىء ثورتى 23 يوليو سنة 1952 ، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته .
- المادة 195 : يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .
2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور .
3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة .
5 - مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
6 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
ويتضمن التعديل المقترح على المادة 138 إضافة فقرة ثانية والمادة 141 بهدف تقوية دور مجلس الوزراء وتعزيز سلطاته وتوسيع الاختصاصات المقررة للحكومة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها ، وأن يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأى فى تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم .
- المادة 138 : يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين بالدستور .
- المادة 141 : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .
ويحرص الرئيس فى تعديل المادة 173 والمادة 179 على تعزيز استقلال السلطة القضائية بما يؤكد على استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها على أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية ليرعى الشئون المشتركة للهيئات القضائية ، كما يطالب بإلغاء الفصل السادس والمادة 179 ليلغى نظام المدعى الاشتراكى وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم .
- المادة 173 : يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ويؤخذ رأية فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية .
- المادة 179 : وهى بأكملها الفصل السادس وتنص على أن المدعى العام الاشتراكى يكون مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى ويحدد القانون أختصاصاته الاخرى ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
كما تتضمن التعديلات إضافة فقرة للمادة 161 بهدف تطوير نظام الادارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية وإعطاء المحليات دور حقيقى فى إدارة شئونها .
- المادة 161 : تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك . وتتضمن التعديلات كذلك إضافة نص ينظم حماية الدولة من الارهاب وتجفيف منابعه وسيتم وضع عنوان بديلا للفصل السادس وإحلال نص مكان المادة 179 يسمح للمشرع بفرض الاحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الارهاب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قراءة فى نصوص التعديلات الدستورية المقترحة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Future Guardians :: اجتماعيات :: مواضيع عامه-
انتقل الى: